أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

العين العبادي يؤكد دستورية  المادة (4/58) من قانون الانتخاب.. وبذلك تسقط عضوية النائب الحزبي حكماً اذا فُصل أو استقال

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,أخبار مجلس النواب الأردني,مجلس الأعيان,مجلس النواب
مدار الساعة ـ
العين العبادي: استقالة النائب من الحزب أو فصل الحزب له يترتب عليه تخلف شرط من شروط عضوية النائب الحزبي في مجلس النواب مما يقتضي إعمال نص المادة (3/75) من الدستور وبالتالي سقوط عضويته حكماً من مجلس النواب
حجم الخط
مدار الساعة - تواصلت مدار الساعة مع الأستاذ الدكتور أحمد علي عويدي العبادي عضو مجلس الأعيان، مقرر اللجنة القانونية حول ما تم تداوله من عدم دستورية نص المادة (4/58) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 والتي تنصّ على ما يلي:
"إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المرشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون".
حيث يستند من يقول بعدم دستورية هذا النص على أن الدستور حدد حالات انتهاء عضوية مجلس النواب وأن هذه الحالة ليست من ضمنها.
العين العبادي أكد أن النص صحيح ويتفق مع أحكام الدستور وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: تم تعديل نص المادة (70) من الدستور سنة 2022 لتصبح على النحو التالي: يشترط في عضوية مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من الدستور أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
فقد تضمن هذا التعديل بالاضافة إلى تخفيض سن المرشح من ثلاثين سنة إلى خمس وعشرين سنة شمسية من عمره إضافة الفقرة التالية إلى عجز المادة: وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب، وهذا التعديل على درجة عالية من الأهمية بحيث أصبحت شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب لها قوة الشروط المنصوص عليها في المادتين (70) و (75) من الدستور .
وقد كان المقصد من هذا التعديل تمكين المشرّع من إضافة شروط أخرى للترشح في قانون الانتخاب وحتى لا يتم التمسك بعدم دستوريتها.
ثانياً: تنص المادة (13/د) من قانون الانتخاب على ما يلي: لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مرّ على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الاقل قبل يوم الاقتراع.
يتبيّن من هذا النص بأنه يجب أن تتحقق في مرشح القائمة الحزبية بعض الشروط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادتين (70) و (75) من الدستور وهذه الشروط هي:
1- أن يكون مرشح القائمة الحزبية من أعضاء الحزب وبالتالي فإنه لا يجوز له الترشح مع أي حزب أو تحالف آخر وهذا ما نصت عليه المادة (13/ج) من قانون الانتخاب.
2- أن يكون قد مرّ على انتسابه للحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل يوم الاقتراع.
إن تخلف أي من هذه الشروط يترتب عليه ما يترتب على تخلف أي شرط من الشروط الواردة في المادتين (70) و (75) من الدستور وبالتالي تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
مما تقدم، قال العين العبادي لـ مدار الساعة، إن استقالة النائب من الحزب أو فصل الحزب للنائب من عضوية الحزب بقرار اكتسب الدرجة القطعية يترتب عليه تخلف شرط من شروط عضوية النائب الحزبي في مجلس النواب مما يقتضي إعمال نص المادة (3/75) من الدستور وبالتالي سقوط عضويته حكماً من مجلس النواب.
مدار الساعة ـ